علي أصغر مرواريد

135

الينابيع الفقهية

مسألة : إذا ركب انسان دابة أو كان يقودها أو يسوقها فجنت على شئ ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا ركب انسان الدابة فجنت على شئ كان عليه ضمان ما يتلفه بيدها أو بعينها وكذلك إذا كان يقودها ، فإن كان ليسوقها كان عليه ضمان ما يتلفه بيدها ورجلها وفيها .